بكسر لكن يفتى بستّة وأربعين كيلا يتعسّر رعاية الكسر[1] انتهى. وظهر وجه الإفتاء به؛ لأنّه أعدل الأقوال لا تقتير ولا إسراف ولا تقصير ولا جزاف هكذا ينبغي أنْ يفهم كلام العلماء الكرام، والحمد لله وليّ الأنعام، ولا يذهبنّ عنك أنّ كلّ ذلك بناء على اشتراط الامتدادين، والصحيح المأخوذ المعتمد القصر على المساحة، فلذلك كان التعويل على ما صحّحه في "الظهيريّة والملتقط والذخيرة" مع ما فيه من تقريب، وإنْ شئت أقرب شيء إلى التحقيق فقد آذناك به، وبالله التوفيق.
(١) أقول: مقدّمة البرجندي الثالثة مبنيّة على الثانية لما علمتَ أنّ(٤/ق ط=م)،فإذا كان(ق:ط::٧:٢٢)
كان(٧/٢٢ق=ط∴٢٢/٢٨ق٢) بل(١١/١٤ق٢=م∴١١ق٢=١٤م∴ق=١٤/١١م
∴ق=١٤/١١م∴ق=١٤/١١م)
وهو المطلوب، وقد علمت أنّه تقريب بعيد ولكن لا يخلّ بالمقصود فإنّ على التحقيق
(ق: ط::٧:٩٩١١٤٨٥٥ء٢١ا∴ ٧/إلخ ٩٩ء٢١ق=ط∴٢٨/إلخ ٩٩ء٢١ق٢=م∴ق=الخ٩٩ء٢١/٢٨م).
فلوغارثم المساحة يجمع في (لو ٢٨-لو إلخ ٩٩ء٢١) (ولو ٢٨=٨٠٤٤٧١٥٨٠ء١) والآخر (٣٤٢٢٤٧٩ء١) حاصل التفريق (١٠٤٩١٠١ء٠)
[1] "فتح القدير"، باب المياه الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به، ٧٠/١، مكتبة النورية الرضوية باكستان.