عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

رقم الفتوى: ٤٤

تاريخ ورود الفتوى: ١١ جمادي الأولى ١٣٣٤ هــ

السؤال:

كم ذراعًا يجب أن يكون ذراع دور البئر المدوّرة حتى تعتبر عشرة في عشرة ولا تتنجّس بوقوع النجاسة فيها؟ بيّنوا توجروا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلّي على رسوله الكريم

فيه أربعة أقوال، ولكلّ قول وجه، ولكن التحقيق على غير ذلك:

القول الأوّل:

ثمانية وأربعون ذراعًا[1] جزم به في "الخلاصة والعالمكيريّة"، واعتبر في "المحيط" للإمام السرخسي و"الفتاوى الكبرى" الأحوط، اتّبعه السيّد الطحطاوي.

في "الهنديّة": «إنْ كان الحوض مدوّرًا يعتبر ثمانية وأربعون ذراعًا كذا في "الخلاصة"، وهو الأحوط كذا في "محيط" السرخسي»[2].


 

 



[1] أي: أن تكون البئر المدوّرة ثمانية وأربعين ذراعًا حتّى يعتبر ماؤها كثيرًا.

[2] "الفتاوى الهندية"، فصل في الماء الراكد، ١٨/١، مكتبة النورانية بشاور باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61