ووجهه أنّ ذلك الامتداد الضلعي ضلعًا لقائمة مساويًا للضلع الآخر لا يقع في دائرة إلّا إذا كان قطرها وتر المثلّث، ولا يقع إلّا في نصف الدائرة، فإذا رسم مثله في النصف الآخر تمّ المربّع وظهر وقوعه فيها.
وأقول: بوجه آخر مربّع كلّ ضلع منه عشرة إذا وقعت نجاسة في إحدى زواياها مثل ج ووصلنا أ ء فالنصف المقابل لها وهو مثلث أ ب ء يحيط به خطأ أ ب‘ب ء، وكلّ نقطة تفرض عليهما يكون بعده من النجاسة عشرة أو أكثر، فبعد كلّ من أ وع عشرة، ثم لا يزال يزداد حتى يكون أبعده على نقطة ب أكثر من أربعة عشر ذراعًا، وبما تقدّم هذا شأن المربّع الذي يعدّ ماؤه في الشرع كثيرًا.
فإنْ كان الحوض مدوّرًا وجعلنا قطره عشرة نظرًا إلى أنّه البعد المطلوب كما توهّم المتوهّم فلتكن الدائرة أ ب ح ء على مركز هـ، وقعت النجاسة عند ح فأخرجنا قطر ح ب وأقمنا عمودًا عليه قطر أ ء، فانصف المقابل لموقع النجاسة أ ب ء، وأبعد نقاطه منه ب وهو عشرة