عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

وحول الماء أربعون ذراعًا ووجه الماء مئة ذراع، هذا مقدر الطول والعرض[1] انتهى.

فلم يكتف بقوله: وجه الماء مئة بل بيّن الطول وفصل العرض وأظهر الدور ثم ذكر الوجه، وإن اختار فيما بعد في جنس في النهر اعتبار المساحة حيث قال: إنْ كان الماء له طول وعمق وليس له عرض كأنهار بلخ، إن كان بحال لو جمع يصير عشرًا في عشر يجوز التوضّؤ به، وهذا قول أبي سليمان الجوزجاني وبه أخذ الفقيه أبو الليث وعليه اعتماد الصدر الشهيد، وقال الإمام أبو بكر الطرخاني: لا يجوز وإن كان من هنا إلى سمرقند، وعند من لا يجوز يحفره حفيرة ثم يحفر نهيرة فيجعل الماء في النهيرة إلى الحفيرة فيتوضّأ من النهيرة، فلو وقعت فيها النجاسة يتنجّس عشرة في عشرة، والختار أنّه لا يتنجّس إلّا بما يتنجّس به الحوض الكبير[2] انتهى.

أقول: وبه ظهر الجواب عن إيراد الشرنبلالي فإنّ الحساب إنّما قطع بذلك عند اعتبار المساحة دون اشتراط الامتدادين الطولي والعرضي، بل قطع عند ذلك بوجوب الزيادة على (٤٤) فضلًا عن (٣٦) كما تقدّمت الإشارة إليه، ويوضّحه أنّ ليس المراد الامتدادان كيفما وقعا بل محيطين


 

 



[1] المرجع السابق.

[2] "خلاصة الفتاوى"، فصل في الماء الجاري، ٩/١، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61