عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

وسبعة وعشرون وثلاثة أجزاء من أحد عشر، وجذره يكون أحد عشر وخمسًا ونصف سدس[1] تقريبًا، وهو قطر دائرة مساحتها مئة للمقدّمة الثالثة وثلاثة أمثاله مع سبعة، أعني: محيط الحوض المدوّر يكون خمسًا وثلاثين ذراعًا ونصف ذراع الأنصف[2] عشر، فاعتبروا هذا الكسر واحدًا وأخذوا محيطه ستًّا وثلاثين، وإنّما أوردنا هذه المباحث ليظهر وجه صحّة أقوال هؤلاء الأئمّة، وأنّه ليس شيء منها كما توهّم بعضهم غلطًا صريحًا، وكم من عائب قولًا صحيحًا[3] انتهى.

أقول: رحمه الله تعالى وشكر سعيه فقد جلا عن أقوال أجلاء ومحصله أنّ كلام "الظهيريّة" مبتن على اعتبار المساحة وسائر الأقوال على اشتراط الامتدادين الطول والعرض، وهما قولان معروفان في المذهب وإن كان عندنا المعول على الأوّل كما بيّناه في الفصل الثالث من كتابنا "النميقة الأنقى"، ويؤيّده أنّ صاحب "الخلاصة" قال: ههنا الحوض الكبير مقدر بعشر في عشر، وصورته أن يكون من كلّ جانب عشرة أذرع


 

 



[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((أي: أقلّ منه بشيء قليل فإنّه (٢٨١٥١٨ء١١) تقريبًا، انتهى منه)).

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((بل المستثنى أقلّ منه فعلى ما ذكره (٤/١٠٥) وعلى ما ذكرنا (٢١٩/٥٠٠٠، انتهى منه)).

[3] "خلاصة الفتاوى"، فصل في الحياض، ٣/١، لكنؤ الهند.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61