عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

اغتسل) فمندوب[1] انتهى ملخّصًا.

وإن كان يعمّ الماء على سائر بدن الكفّار عند الاغتسال ويدخل في الحلق أيضًا بشربهم إيّاه بملء الفمّ على طريقة وحشية لكن لا يدخل الماء بنفسه إلى ما لان من الأنف بأيّ حالٍ إلّا إذا تعمّد ذلك، ولِم يستنشق الكافر متعمدًا؟ ومن ثمة لا ترتفع الجنابة على الطريقة التي يغتسل بها الكفّار، كما قال الشاعر:

هرچه شوئی پليد تر باشد.

أي: مهما تكرّر الغسل يبقى على حاله من النجاسة.

في "الحلية" عن "السير الكبير" للإمام محمّد: ينبغي للكافر إذا أسلم أن يغتسل غسل الجنابة ولا يدرون كيفية الغسل[2] انتهى.

وفيها عن "الذخيرة": ألا ترى أنّ فرضية المضمضة والاستنشاق خفيت على كثير من العلماء فكيف على الكفّار[3].

ماء غُسل المسلم المصلّي الذي يحتاط طاهر، ولو لا يجوز به الاغتسال أو التوضّؤ مرّة ثانية، ولكنّه طاهر في نفسه حيث لو أصاب


 

 



[1] "رد المحتار"، موجبات الغسل، ١٢٤/١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر.

[2] "الحلية".

[3] المرجع السابق.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61