عنوان الكتاب: الهنئ النمير في الماء المستدير

في "الدر المختار": الغسل أفضل إلّا لتهمة فهو أفضل[1].

في "ردّ المحتار": لأنّ الروافض والخوارج لا يرونه وإنّما يرون المسح على الرجل، فإذا مسح الخفّ انتفت التهمة بخلاف ما إذا غسل فإنّ الروافض قد يغسلون تقية فيشتبه الحال في الغسل فيتّهم أفاد الحلبي[2].

أقول: الروافض يفعلون كلّ ما يريدون على سبيل التقية وكذا الوهابيّة حيث يشاركون محافل مولد النبيِّ ثم يصلّون ويسلّمون عليه قيامًا واحترامًا وكما يشاركون في إحياء أيّام الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ويستمتعون بأكل أنواع الحلويّات ما يوزّع في تلك المحافل مع أنّهم يعتبرون الأفعال المذكورة شركًا وحرامًا في أنفسهم، ولهذا نحن عبرنا لدفع تهمة الخروج.

((قال الشامي: ما ذكره الشارح نقله القهستاني عن الكرماني، ثم قال: لكن في "المضمرات" وغيره: أنّ الغسل أفضل وهو الصحيح كما في "الزاهدي"، انتهى.

وفي "البحر" عن "التوشيح": هذا مذهبنا.


 

 



[1] "در المختار"، باب المسح على الخفين، ٤٦/١، دهلي الهند.

[2] "رد المحتار"، باب المسح على الخفين، ١٩٣/١، مصر.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

61