عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

وبه نأخذ، وهو الأحوط[1].

وفي "الدر المختار": هو الأصحّ الأحوط[2] انتهى. وبه جزم الإمام ناصر الدين، وفي "الظهرية": هو حسن، وبه نأخذ[3] انتهى، "جواهر الفتاوى": وبه جزم في "المنية" وغيرها، وأقرّه في "الغنية"، وصرّح أنّه أحوط[4].

وقال في "الحلية": هو ظاهر قول مالك في "المدونة"، وبه قال الشافعي في الجديد، وأكثر العلماء لأحاديثٍ صريحةٍ به، انتهى.

بل قال الإمام ملك العلماء في "البدائع": أمّا ركنه فقال أصحابنا: ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين[5] انتهى.

ثمّ ذكر مذاهب الإمام مالك والشافعي والزهري وابن أبي ليلى وابن سيرين وغيرهم، وفي جميعها أنّ التيمّمَ ضربةٌ أو ضربتان أو ثلاث فأفاد إجماع أئمّتنا الثلاثة، وهؤلاء جميعًا على أنّ الضربةَ: هي ركن التيمّم إنّما اختلفوا في عدده ومبلغها في اليدين إلى الرسغين أو الإبطين.

ونفاه الإمام علي الإسبيجابي والإمام فقيه النفس قاضيخان واختاره في "البزازية" وبه جزم في "نور الإيضاح والإمداد" ورجحه في "شرح


 

 



[1] "نصاب الاحتساب".

[2] "الدر المختار"، باب التيمم، ١/٤١، دلهي الهند.

[3] "الفتاوى الظهيرية".

[4] "غنية المستملي"، فصل في التيمم، ص: ٦٣، لاهور باكستان.

[5] "البدائع الصنائع"، أركان التيمم، ١/٤٥، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83