الوهبانية" ونصّ عليه ابن كمال وحقّقه المحقّق في "الفتح" وتبعه في "الحلية والبحر" إذ قال: والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض مِن مسمّى التيمّم شرعًا فإنّ المأمورَ به المسح ليس غير في الكتاب، قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ﴾ [النساء: ۴/۴۳]، فيحمل قوله ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ» إمّا على إرادة الأعمّ مِن المسحتَين، أو أنّه خرج مخرج الغالب، والله تعالى أعلم[1]انتهى.
وذكروا ثمرة الاختلاف شيئَين: أحدهما: لو ضرب يديه على الأرض فقبل أنْ يمسحَ أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة على القول الأوّل؛ لأنّها ركنٌ فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء، قال في "الخلاصة": الأصحّ أنّه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره الشيخ الإمام شمس الأئمّة كما لو اعترض الحدث في خلاف الوضوء[2]انتهى.
وقال القاضي الإسبيجابي: يجوز كمَن ملأ كفّيه ماء فأحدث ثم استعمله[3]، وبه جزم في "الخانية وخزانة المفتين" قالا: إذا أراد أنْ يتيمّمَ فضرب ضربة واحدة ثمّ أحدث فمسح بذلك التراب وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين جاز[4] انتهى.