ناويًا للتيمّم يجوز، وإنْ لم يمسح لا[1] انتهى. ومثله في "التبيين".
ومنها: في "الخانية والخلاصة": لو قام في مهب الريح أو هدم الحائط فأصاب الغبار وجهه وذراعيه لم يجز حتى يمسح، وينوي به التيمّم[2] انتهى.
وفي "الدرر": كنس دارًا أو هدم حائطًا أو كال حنطةً فأصاب وجهه وذراعيه غبار فمسح جاز حتى إذا لم يمسح لم يجز[3]، وقال العلّامة الوزير في "إيضاح إصلاحه": قد ذكر في "كتاب الصلاة" لو كنس دارًا أو هدم حائطًا أو كال حنطةً فأصاب وجهه وذراعيه لم يجزه ذلك مِن التيمّم حتى يمرّ يده عليه[4].
ومنها: في "الخانية والخلاصة والتاتارخانية والحلية": إذا أراد التيمّم فتمعك في التراب، ودلك بجسده كلّه إنْ كان التراب أصاب وجهه وذراعيه وكفّيه جاز، وإنْ لم يصب وجه وذراعيه لم يجز[5].
ومنها: في "الخلاصة": لو أدخل رأسه في موضع الغبار بنيّة التيمّم يجوز[6]، ومنها: فيها لو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرّك رأسه ينوي التيمّم جاز، والشرط وجود الفعل منه.
[1] "الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في التيمم، ١/٢٧، بشاور باكستان.
[2] "خلاصة الفتاوى"، نوع فيما يجوز به التيمم، ١/٣٦، لكنؤ الهند.
[3] "درر الحكام" لملا خسرو، باب التيمم، ١/٣١، مطبعة الكاملية بيروت.
[4] "الإيضاح والإصلاح".
[5] "خلاصة الفتاوى"، كيفية التيمم، ١/٣٥، لكنؤ الهند.
[6] "خلاصة الفتاوى"، نوع فيما يجوز به التيمم، ١/٣٦، لكنؤ الهند.