التيمّم أنْ يضرب يدَيه على الأرض، ثم ينفضهما فيمسح بهما وجهه بحيث لا بيق منه شيء، وإنْ قلّ، ثم يضرب يديه ثانيًا على الأرض، ثم ينفضهما فيمسح بهما كفّيه، وذراعيه كليهما إلى المرفقين، وقال مشايخنا يضرب[1]
[1] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف : ((الذي في "المحيطين" مثله في "التحفة والبدائع" وزاد الفقهاء ونصّوا جميعًا أنّه أحوط كما عزَا لهم في "الحلية والبحر والهندي".
أقول أوّلًا: سنحقّق أنّ التراب لا يوصف بالاستعمال ففيم الاحتياط؟ وإنْ فرض أو أريد به الصعيد الحكمي على ما نحقّقه فهذا الماء الذي يوصف به إجماعًا لا يصير مستعملًا في عضوٍ واحدٍ في الوضوء وفي شيءٍ من البدن في الغسل؛ لأنّ الكلّ فيه كعضوٍ واحدٍ، فما بال التراب يصير مستعمل في عضوٍ واحدٍ!؟
وثانيًا: إنْ فرض فلا مفرّ منه؛ لأنّ الكفّ لا يستوعب الذراع لولا بل ولا حول المرفق عرضًا، ولذا كتبت على القول الشامي نقلًا عن "البدائع": هذا الأقرب إلى الاحتياط لما فيه مِن الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالمقدار الممكن ما نصّه.
أقول: أنا وبقوله: بالقدر الممكن مع ما صرّح به في الأحاديث والروايات أنّ التيمّم ضربتان أنّه لو لم يفعل ذلك وإنّما استوعب المسح كيفما اتّفق أجزاءه وذلك؛ لأنّ كلّ أحد يعمل أنّ دور يده قريب المرفق أعظم بكثيرٍ مِن طول مقدار الكفّ مع الأصابع فلا يمكن أن يحصل الاستيعاب بما ذكروا بل لابدّ مِن بقاء مواضع فلو لم يجز ذلك لزمت ضربات مكان هو ضربتين وهو باطل، ولذا عبروه بينبغي لا يجيب، فالحمد لله الذي جعل هذا الأمر واسعًا. ["جد الممتار على رد المحتار"، باب التيمم، ١/١٤٠-١٤١، المجمع الإسلامي الهند]، انتهى ما كتبتُ عليه.
والآن أقول: إذا لم يحصل به المقصود لم يكن إلّا تكلّفًا فما أحسن ما في "البدائع" من بعضهم: أنّه يمسح من دون تلك المراعات وإلّا يتكلّف، انتهى منه غُفر له)).