عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

يديه ثانيًا، ويمسح بأربع أصابع يده اليسرى ظاهره يده اليمنى مِن رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بكفّه اليسرى باطن يده اليمنى إلى الرسغ، ويمرّ باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهو الأحوط[1]، انتهى. ومثل الصفة في "الهندية" عن "محيط السرخسي" وبالجملة فالصحيح الرجيح المشهور المذكور للجمهور هو ترك مسح بطن الكفّين.

أقول: فإذن ما في "الذخيرة" نقلًا عن محمّد في الأصل، ثم يضرب أخرى وينفضهما ويمسح بهما كفّيه وذراعيه إلى المرفقين[2]، انتهى. المراد فيه بكفّيه ظاهرهما كما قال في "الحلية" في عبارة "شرح الجامع الصغير": هل يمسح الكفّ الصحيح؟ لا، أنّ المراد بالكفّ باطنها لا ظاهرها، انتهى.

فإن قلت: فيها أيضًا عن "الذخيرة" قال مشايخنا: الأحسن في مسح


 

 



[1] " البحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٤٥، كراتشي باكستان.

[2] " المبسوط" للإمام محمد، باب التيمم بالصعيد، ١/١٠٣، كراتشي باكستان.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83