وفي "الكافي": ينفض يديه مرّة، وعن أبي يوسف: مرّتين، ولا خلاف في الحقيقة؛ لأنّه إنْ تناثر ما التصق بكفّه مِن التراب بنفضة يكتفي بها، وإلّا نفض نفضتين؛ لأنّ الواجب المسح بكفّ موضوع على الأرض لا استعمال التراب فإنّه مثله[1]، انتهى. ومثله عنه في البرجندي، ومعناه في "الحلية" وغيرها: ولا يتقيّد بنفضتين أيضًا بل ينفض إلى أنْ يتناثر فقد قال في "الهداية": ينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة[2]، انتهى.
فمَن كان جالسًا على فرش مِن رخام فقام معتمدًا بكفّيه عليه، ثم بعد زمان أراد أنْ يتيمّم فاجتزأ بذلك المسّ الذي وقع بين الرخام، وكفّيه عند القيام فمتى تيمّم صعيدًا طيّبًا للطهور حين كان الصعيد بكفّيه لم يقصد، وحين قصد لا صعيد، وإنّما ورد القصد على كفّين صفرين فالظاهر أنّ الصواب فيه مع السيّد الإمام أبي شجاع، وقد علمت قوّة ما له مِن التصحيحات، وكثرتها سواء قلنا: بركنيّة الضربتين أو لا؛ لأنّ المساس الواقع بين الكفّين والتراب لا يصير مطهّرًا إلّا إذا كان منويًّا.
نعم! إنّ التصق بالكفّين تراب كاف للتيمّم، ونوى الآن جاز لصدق قصده إلى صعيدٍ طيّبٍ للتطهير، وكم له في الفروع المارّة مِن نظيرٍ فإنْ حملنا عليه قول التجويز كان توفيقًا، وبالله التوفيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الثامن: أظهر منه الأمر في ثمرة الخلاف الأخرى فإنّ التراب