عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

بإمساس الكفّين به للطهور يكسبهما بإذن الله تعالى وصف التطهير حتّى أنّه بنسفه يخرج مِن البين، وإنْ كان له بقيّة تزال بنفض اليدين، ومستحيل أنْ يكون نجس مطهّرًا فإذا ضرب، ثم أحدث قبل المسح نقد صار كفاه غير طاهرتين فكيف تبقيان مطهّرتين!؟ وما استدلّوا به للسيّد الإمام أنّه على الركنيّة يقع الحدث في خلال التيمّم.

فأقول: حاصل على كلّ حالٍ لما قدّمنا آنفًا مِن أنّ الكفّين قد طهّرتا بالضرب حتى لا يمسحهما على الصحيح فالحدث الواقع بعد الضرب لا يقع إلّا وقد أتى ببعض التيمّم، وإن لم تكن الضربة ركنًا أمّا حديث مَن ملأ كفّيه ماء فأحدث كان له أنْ يستعمله[1].

فأقول: يجب[2] أنْ يكون في أوّل ما اغترف قبل أنْ يغسل شيئًا مِن


 

 



[1] "الفتح القدير"، باب التيمم، ١/١١٠، مكتبة النورية الرضوية باكستان.

[2] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وكتبتُ ههنا فيما علقتُ على "رد المحتار". أقول: المراد مَن ملأ كفّيه ماء أوّل الوضوء ليغسل به يديه إلى رسغيه؛ لأنّه لم يزد هذا الحدث إلّا ملاقاة الماء كفًّا ذات حدثٍ، وقد كان هذا حاصلًا قبل هذا الحدث لكونه محدثًا مِن قبل فكما جاز للمحدث أنْ يملأ كفّيه ماء يغسل به يديه ولا يكون به مستعملًا للماء المستعمل؛ لأنّ الاستعمال بعد الانفصال فكذا إذا أحدث بعد الاغتراف أمّا مَن غسل يديه ثم اغترف للوجه فأحدث لم يجز له أنْ يغسل به وجهه كما أشار إليه بقوله: صار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء وذلك؛ لأنّ الماء ينفصل عن يد محدثة فيصير مستعملًا فلا يبقى طهورًا فافهم. ["جد الممتار على رد المحتار"، باب التيمم، ١/١٤١، المجمع الإسلامي الهند]، انتهى ما كتبتُ عليه، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83