الأعضاء، وإلّا لكان حدثًا في خلال الوضوء، وحينئذٍ لا مانع مِن أن يصرفه في غسل يديه؛ لأنّهما كانتا محدثتَين عند الغرف، وقد لا قامهما الماء، وبقي سائغ الاستعمال لعدم الانفصال فالحدث بعد الغرف لا يزيده شيئًا فوق ذلك، والمطهّر: هو الماء لا يداه بخلاف ما هنا، فإنّ كفّيه هما اعتبرتا مطهّرتين بعد الضراب لا التراب الذي لا حاجة إليه بل لو كان أزيل.
ثم أقول: لم يظهر للعبد الضعيف ما فرق به ههُنا بين الحدث بعد الاغتراف قبل التطهّر، والحدث في خلاله غير أنّ هذا يبطل ما سبق، وذلك لا سابق له فمبطله، ولا كلام فيه إنّما الكلام في جواز استعماله، ولا مدخل فيه لسبق بعض التطهّر، وعدمه فيما أعلم فإنّ مَن غسل وجهه، ثم ملأ كفّيه لغسل يديه فأحدث بطلت طهارة وجهه أمّا يداه فقد كان الحدث فيهما إلى الآن، ولم يزد بانضياف هذا الجديد، ولم يصر الماء مستعملًا بعد لعدم الانفصال، فلِم لا يجوز أن يغسل به ذراعيه؟
وما هو الآن إلّا كمَن اغترف أوّل وهلة؛ لأنّه قد عاد كما كان فالماء يلاقي كفًّا محدثة في الوجهين فينبغي أنْ يجوز حيث أنْ يجوز ثمة، ولا حيث لا، فليُحرِّر وليتأمّل.
فإنّي متعجب كيف توارده هؤلاء الجلّة كـ "الإسبيجابي والعناية والفتح والجوهرة وجواهر الفتاوى والحلية والغنية والبحر والشرنبلالي"