فمسح بذلك التراب وجهه ولم يقولا: مسح بتلك الكفّ المحدثة، وليراجع عبارة المضمرات فلعلّها كعبارة "الخانية والخزانة"، ولك أنْ تقرأ قوله: لم يعَدّ الضرب بفتح العين وشدّ الدال مِن العدّ دون الإعادة فيكون تصحيحًا لما عليه السيّد الإمام، وإلّا فإذا قيّدناها بكون التراب على كفّيه كان توفيقًا، وبالله التوفيق.
التاسع: ما بحث العلّامة الحدّادي فيما إذا أمر غيره لييمّمه فضرب المأمور يديه فأحدث الآمر أنّه ينبغي بطلانه على قول أبي شجاع فعندي فيه وقفة فإنّ الآمر إذا أمر، ونوى فضرب المأمور كفّيه على الصعيد أكسبهما صفة التطهير، وصارا صعيدًا حكميًّا حتّى صلحتا لتطهير الآمر بمسحهما، وحدث الآمر لا يخلّ بشيءٍ مِن ذلك لا تزول به طهارة كفّي المأمور لينتفي تطهيرهما، وقد كان الآمر محدثًا قبل الضروب، وبعده ما لم يمسح فاجتمع حدث الآمر أعني كونه محدثًا، وثبوت صفة التطهير لكفى المأمور في وقتٍ واحدٍ ودام إلى حصول المسح، ولو اشترط لثبوته لهما طهارة الآمر لدار، واستحالت المسألة رأسًا، فإذا لم ينافيه كونه محدثًا كيف ينافيه حدثه الجديد؟ ولا يزيده شيئًا فوق ما هو عليه الآن.
العاشر: ما استظهر منه "البحر" أنّه لا يبطل بحدث المأمور فعندي أبعد منه إذ لو سلّمنا أنّه يبطل بحدث الآمر مع أنّه لا يوجب ينجيس كفّي المأمور وجب بطلانه بحدث المأمور بالأولى؛ لأنّه ينجسهما فيسلبهما الطهارة فيسلبهما التطهير، ولونه آلة لا ينفيه فإنّه آلة التطهير فلابدّ مِن طهارته إذ