عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

ما ليس بطاهرٍ كيف يفيد غيره التطهير؟ فالظاهر عندي عكس ما قالاه يبطل بحدث المأمور دون الآمر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الحادي عشر: الأبحاث إلى هنا لم تزد أصل الأمر إلّا غمّة؛ لأنّه ثبت أنّ الفروع العشرة متّفقٌ عليها بين أئمّتنا، ولا ضرب فيها بالمعنى المعروف، وهم مجمعون على ركنيّته.

فأقول: وبالله التوفيق قد أوجدناك أنّ الصعيد ضربان: حقيقيٌّ وحكميٌّ، وأنّ التيمّم المعهود المعروف المأمور في الأحاديث القوليّة والفعليّة هو إمساس الكفّين بالصعيد الحقيقي، وسائر العضوين بهذا الصعيد الحكمي، وغير المعهود هو إمساس جميع أجزاء العضوين بالصعيد الحقيقي فانقسم التيمّم أيضًا إلى قسمين: المعهود بالحقيقي في الكفّين والحكمي في غيرهما، وغيره بالحقيقي في الكلّ، ثم ركن الشيء، وإنْ كان شرعيًّا وجود له في الأعيان أيضًا بدونه إذ به تقومه كالركوع والسجود للصلاة والإيجاب والقبول للنكاح اللهم إلّا أن يكون ركنًا زائدًا كالقراءة.

أمّا شرطه الشرعي فلا يجب أنْ ينتفي بانتفائه وجوده العيني بل الشرعي، ألا ترى أنّ أركان الصلاة مِن القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة لا توقّف لشيءٍ منها في وجوده العيني على شروطها الشرعيّة مِن الطهارة والاستقبال والتحريمة وغيرها؟!

وإنْ لم تعتبر شرعًا نفقدها غير أنّ مِن الشروط الشرعيّة ما يحكى حكاية الركن يفتاق إليه الشيء في وجوده العيني أيضًا كافتياقه إلى الأركان، ومثل


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83