وغيرهم؟ وسكتوا جميعًا عليه فلعلّ فيه سرًّا لم أصل إليه، وقد بيّنت في بعض الفتاوى في باب الوضوء أنّه يبتني على أحد قيلين ضعيفين في المذهب فتذكّر وتبصر، والله تعالى أعلم.
أمّا ههُنا فلا سبيل إلى جواز؛ لأنّ الضربة إذا أتت على الحدث رفعته وكست الكفّين صفة التطهير فإذا طرأ الحديث عليها أبطل الطهارة فأبطل التطهير، والله تعالى أعلم.
ثم أقول: لو كان الأمر على هذا لزم أنّ مَن كان مسّت يداه جدارًا أو أرضًا أو أخد بيدَيه جرّة أو شيئًا مِن خزف، ومضت عليه سنون، وأحتاج الآن إلى التيمّم لا يحتاج لأحد عضويه إلى قصدٍ صعيدٍ، ولا مسّه أصلًا بل ينوي ويمسح وجهه مثلًا بكفّيه؛ لأنّه قد كان كفاه مسّتا الصعيد في وقتٍ مِن عمره، ولا يشترط قران النيّة، ولا ينافيه الحدث بعده قبل المسح، وإنْ كان ألف مرّة لا أعلم أحدًا يقبل هذا ويجعله تيمّمًا صحيحًا شرعيًّا، وبالجملة فالصواب في كلام الفرعين مع السيّد الإمام إنْ شاء الله، ولا بناء لهما على ركنيّة الضرب فليسا مِن ثمرة الخلاف في شيءٍ فيما أعلم، وربّي أعلم.
نعم! إذا ضرب فالتزق بيديه مِن التراب ما يكفي للتيمّم، ثم أحدث ثم مسح بذلك التراب وجهه ناويًا أجزأه؛ لأنّ الكفّ وإنْ بطلت طهارتها وتطهيرها وذهب به الصعيد الحكمي فالصعيد الحقيقي موجود بيده فيكون هذا تيمّمًا بالتراب لا بالكفّ المكتسي بالضرب صفة التطهير.
وهذا هو عندي محمل ما تقدّم عن "الخانية وخزانة المفتين" لقولهما: