عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

عبثًا[1]، انتهى.

بل قال القهستاني: لا يكرّر المسح فإنّه مكروه بالإجماع كما في "الكشف"[2]، انتهى. ولأجل هذا ذكر عامّتهم في كيفيّة التيمّم مسح ظاهر الذراعَين مِن رؤوس الأصابع إلى المرافق، وباطنهما مِن المرافق إلى الرسغ كما في "البدائع والجوهرة والعناية في المحيط السرخسي والهنديّة وفي التحفة والمحيط الرضوي" وزاد الفقهاء "فالحلية فالردّ المحتار".

وأيّده في "الحلية" بما في رواية للبخاري وأخرى لمسلم في حديث عمّار رضي الله تعالى عنه مِن مسحه بعد الضرب ظهر كفّيه فيترجّح على ما في "الكافي": ينبغي أنْ يضع بطن كفّه اليسرى على ظاهر كفّه اليمنى، ويمسح بثلاثة أصابع أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرافق، ثمّ يمسح باطنه بالإبهام، والمسبّحة إلى رؤوس الأصابع، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك[3]، انتهى. ونقل مثله القهستاني عن "المحيط"، ثم استدرك عليه بما في "جامع الإمام القاضي": أنّ الكفّ لا يمسح على الصحيح[4]، انتهى.

كما قدّمنا والذي في "البحر"[5] عن "المحيط الرضوي" هكذا كيفيّة


 

 



[1] " البحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٤٩، كراتشي باكستان.

[2] "جامع الرموز"، فصل في التيمم، ١/٦٨، مطبعة الكريمية إيران.

[3] المرجع السابق.

[4] المرجع السابق.

[5] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((و"المحيط": هذا هو الرضوي كما يظهر بمراجعة "الحلية" ويريد بهذا أنّ الذي نقل في "البحر" عن "المحيط الرضوي" وفي "الهندية" عن "المحيط للسرخسي" خلاف ما نقله القهستاني فليكن إنْ كان في "المحيط البرهاني" والله تعالى أعلم، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83