عنوان الكتاب: حسن التعمم لبيان حد التيمم

التكرار في الأصل دون الخلف[1]، انتهى.

وقد نصّوا أنّ الضرب المعتبر في التيمّم يطهّر الكفّين فلا تمسحان بعضه، ومعلوم أن لا تطهير إلّا بالنيّة، ولو كان الضرب بدون النيّة كافيًا في التيمّم، وجب تقييد المسألة به، وهم إنّما يرسلونه إرسالًا.

ففي "شرح الجامع الصغير" للإمام قاضيخان، ثم "الحلية وجامع الرموز" وفي "جامع المضمرات ثم الهنديّة ثم الطحطاوي ثم الشامي": هل يمسح الكفّ؟ الصحيح أنّه لا يمسح وضرب الكفّ يكفي[2]، انتهى.

وفي "الحلية": عن "الذخيرة": لم يذكر محمّد أنّه يضرب على الأرض ظاهر كفّيه أو باطنهما، وأشار إلى أنّه يضرب[3] باطنهما فإنّه قال في


 

 



[1] "الكافي".

[2] "الفتاوى الهندية"، الباب الرابع في التيمم، ١/٢٦، بشاور باكستان.

[3] وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيّ تصرّف: ((وفي "الدر": سننه ثمانية الضرب بباطن كفيه... إلى آخره. ["رد المحتار مع الدر المختار"، باب التيمم، ١/٥٤-٥٥، دلهي الهند]. وفي "الشامي": عن "الذخيرة": الأصحّ أنّه يضرب باطنهما وظاهرهما على الأرض، انتهى. [المرجع السابق] أي: فالسنّة الضرب بهما معًا ولذا قال: في ما زاد من السنن يزاد الضرب بظاهر الكفّين كما علمتَ تصحيحه، انتهى. [المرجع السابق].

أقول: وكيفما كان ليس الضرب بباطنها إلّا سنّة فما وقع في "نور الإيضاح ومراقي الفلاح" السادس من الشروط أن يكون بضربتين بباطن كفّين، انتهى. ["مراقي الفلاح مع الطحطاوي"، باب التيمم، ص: ٦٩]، غير مسلم وقد قال في "النهر": غير خاف أنّ الجواز حاصل بأيّهما كان نعم الضرب بباطن سنة، انتهى. [" منحة الخالق على البحر الرائق"، باب التيمم، ١/١٤٦، كراتشي باكستان]، كما في "المنحة" عنه والعجب إنْ لم ينبّه عليه ناظروه كالسيّدَين الأزهري والطحطاوي، انتهى منه غُفر له)).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

83