الكتاب: لو ترك المسح على ظاهر كفّيه لا يجوز، وإنّما يكون تاركًا للمسح على ظاهر كفّيه إذا ضرب باطن كفّيه على الأرض[1]، انتهى. فقد أفاد أنّ لو كان الضرب بظاهرهما كان مسحًا لظاهرهما.
أقول: والظاهر أنّ قولهم: لا يمسح على ظاهره للنهي لا بمعنى أنّه لا حاجة إليه كما قد يتوهّم مِن قول "التبيين": لا يجب في الصحيح مسح باطن الكفّ؛ لأنّ ضربهما على الأرض يكفي[2]، انتهى.
وتبعه "البحر" في هذا التعبير، وذلك؛ لأنّه إذا حصل مسحهما مرّة بالضرب كما أفاد في "الخانية" بقوله: لأنّه مسح مرّة حين ضرب يديه على الأرض[3]، انتهى. والتكرار لا يسنّ في التيمّم كما قدّمنا آنفًا على "الكافي" فتكون إعادته عبثًا، فيكره كما قال في "البحر": إنّ التيمّم على التيمّم ليس بقربة كذا في "القنية"، وظاهره أنّه ليس بمكروهٍ، وينبغي كراهته لكونه