(٤) وَقْتُ صلاةِ التَّراوِيْحِ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ العِشَاءِ إلى طُلُوْعِ الفَجْرِ، وإِنْ صَلَّى التَّراوِيْحَ قَبْلَ العِشَاءِ لَمْ تَجُزْ صَلاتُه[1].
(٥) ويَصِحُّ أدَاءُ التَّراوِيْح قَبْلَ الوِتْرِ وبَعْدَه[2].
(٦) يُسْتَحَبُّ تَأخِيْرُ التَّرَاوِيْحِ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أوْ نِصْفِه، ولا تُكْرَهُ بَعْدَه[3].
(٧) إذا فاتَتْ صَلاةُ التَّرَاوِيْحِ لا تُقْضَى[4].
(٨) لَوْ صَلَّى التراويحَ كُلَّها بِتَسْلِيْمَةٍ وَقَعدَةٍ واحِدَةٍ، وقد قَعَدَ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ صَحَّتْ صَلاتُه بِالْكَراهَةِ، والقَعْدَةُ فَرْضٌ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويَأْتِي الإمامُ والقَوْمُ بِالثَّنَاءِ في كُلِّ شَفْعٍ ويَأْتِي كُلُّ واحدٍ بِالصَّلاةِ على النَّبِيِّ الكَرِيْمِ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ[5].
(٩) يُجَدِّدُ في التَّراوِيْحِ لِكُلِّ شَفْعٍ نِيَّةً، وإنْ نَوَى التَّراوِيْحَ كُلَّها عِنْدَ الشُّرُوْعِ في الشَّفْعِ الأَوَّلِ جازَ[6].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، ١/١١٥، بتصرف.
[2] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٥٩٧.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
[5] "الدر المختار مع رد المحتار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٥٩٩.
[6] "رد المحتار"، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح،٢/٥٩٧، مختصرًا.