(١٠) تُكْرَهُ صَلاةُ التَّراوِيْحِ قاعِدًا بلا عُذْرٍ حَتَّى قِيْلَ: لا تَصِحُّ مَعَ القُدرَةِ عَلَى القِيَامِ[1].
(١١) صَلاةُ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً في الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ، وإِنْ صَلَّى في البَيْتِ بِجَماعَةٍ فقد حازَ فضِيْلَةَ أَدَائِها بِالْجَمَاعَةِ وتَرَكَ فضِيْلَةَ أَدَائِها في الْمَسْجدِ[2]، ومَنْ يُرِيْدُ صَلاةَ التَّراوِيْحِ في البَيْتِ فعَلَيْه أَنْ يُصَلِّيَ العِشَاءَ مَعَ جَماعَةِ الْمَسْجِدِ، وإِنْ صَلَّى العِشَاءَ جَماعَةً في البَيْتِ بِدُوْنِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ يَأثَمُ لِتَرْكِ الوَاجِبِ.
(١٢) يَجُوْزُ إِمامَةُ الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ لِصِبْيَانِ مِثْلِه[3].
(١٣) لا تَجُوْزُ صلاةُ رَجُلٍ بالِغٍ خَلْفَ صَبِيٍّ[4] في صَلاة الفَرْضِ وَالتَّرَاوِيْحِ وسائِرِ النَّوَافِلِ.
(١٤) خَتْمُ القُرْآنِ في التَّرَاوِيْحِ والاسْتِمَاعُ إليه سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ[5].
(١٥) إِنْ لَمْ يُوْجَدْ حافظٌ للقرآن جامِعٌ لِلشَّرَائِطِ أوْ لَمْ يَخْتِمْ القرآنَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوْهِ جازَ أَنْ يَقْرَأَ أَيَّ سُوْرَةٍ وإِنْ كانَ الأَحْسَنُ: قِرَاءَةَ سُوْرَةِ
[1] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، ٢/٦٠٣.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، فصل في التراويح، ١/١١٦، مختصرًا.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، ١/٨٥.
[4] "الهداية"، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ١/٥٧، ملتقطًا.
[5] "الفتاوى الرضوية"، ٧/٤٥٨، تعريبًا من الأردية.