عنوان الكتاب: آداب المسجد وفضائله وأحكامه

(٣) الوليّ الأقرب إذا ما صلّى على الميّتِ فإنّه يجوز له أنْ يصلّي على قبره، كما جاء في "الفتاوى الهنديّة": وإنْ صلّى على الميّت غير الوليِّ، ولَمْ يَرْضَ بِهِ الوليُّ ولم يأذن له ولم يتابع الصلاةَ فله أنْ يعيدها إنْ شاء، وإذا تمّ الدفن فله أنْ يصلّي على قبره[1].

وكان سيّدنا رسول الله ﷺ الولي الأقرب لكلّ مسلمٍ ومؤمنٍ في عصره المبارك، كما قال الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى: والنّبِيُّ ﷺ هو الأحقّ والأقدم والأولى بالمسلمين في عصره المبارك، وأيضًا قال سيدنا رسول الله ﷺ عن نفسه في الحديث الشريف: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[2]، وفي حال صلاة الناس على الجنازة دون إعلام النبيِّ ، ثمّ صلاته عليها عُلِم أنّ الصلاة الأولى التي صلّى عليها عامّة الناس هي صلاة غير الوليّ؛ لأنّ للولي حقّ في الإعادة[3].

ولذا صلّى سيّدنا النبي على قبر سيّدتنا أُمِّ محجنٍ رضي الله تعالى عنها ثمّ سألها: «أَيُّ العَمَلِ وَجَدْتِ أَفْضَلُ؟»، فأَجَابَتْهُ: قَمُّ الْمَسْجِدِ[4].


 

 



[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصلاة، الباب الخامس....إلخ، ١/١٦٤، بتصرف.

[2] "صحيح البخاري"، كتاب الكفالة، باب الدين، ٢/٧٧، (٢٢٩٨).

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٩/٢٩١، تصرفًا وتعريبًا من الأردية.

[4] "الترغيب والترهيب" للمنذري، الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها، ١/١٢٢، (٤)، مختصرًا.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

36