عنوان الكتاب: فضائل العشر الأوائل من ذي الحجّة مع أحكام الأضحية

قال العلّامة الملّا علي القاري رحمه الله في شرح هذا الحديث الشريف: أفضل العِبَادَاتِ يَوْمَ العِيدِ إِرَاقَةُ دَمِ القُرْبَانِ، وَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِنْ غَيْرِ نُقْصَانِ شَيْءٍ مِنْهُ، لِيَكُونَ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ أَجْرٌ، وَيَصِيرَ مَرْكَبَهُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَكُلُّ يَوْمٍ مُخْتَصٌّ بِعِبَادَةٍ، وَيَوْمُ النَّحْرِ بِعِبَادَةٍ فَعَلَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنَ التَّضْحِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ ذَبْحِ الغَنَمِ فِي فِدَاءِ الْإِنْسَانِ لَمَا فَدَى إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِذَبْحِ الغَنَمِ[1].

ويقول المفتي أحمد يار خان النعيمي رحمه الله: قد تبيّن مِن ذلك أنّ الذبح وإراقة الدم في الأضحيّة ليست مجرّد وسيلة للحصول على اللّحم، بل هي عبادة ذات قيمة خاصّة بحدّ ذاتها، فإذا قام الشخص بالتصدّق بمبلغ مالي يعادل ثمن الأضحيّة أو ضعفه أو ثلاثة أضعافه أو التصدّق باللّحم الأضحيّة فقط فإنّ ذلك لا يعوّض عن ذبح الأضحيّة نفسها، إنّ ذبح الأضحيّة هو سنّةٌ تقليديّةٌ قام بها سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث قام بالذبح دون التصدّق بالمال أو توزيع اللّحم، لذلك يجب أنْ تكون النسخة المتّبعة لهذه العبادة مطابقة تمامًا للأصل.

ويضيف رحمه الله قائلًا: يتمّ قبول أعمال العبوديّة بعد أدائها، ولكن الأضحيّة يتمّ قبولها قبل أدائها، لذا لا يجوز أنْ تفترض بأنّ هذه الأضحيّة


 

 



[1] "مرقاة المفاتيح"، كتاب الصلاة، باب في الأضحية، ٣/٥٧٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

36