عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- أن النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس. حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم، سجد سجدتي السهو وسلم.

1208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن المغيرة ابن شبيل، عَن قيس بْن أبي حازم، عَن المغيرة بْن شعبة؛

 - قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس. فإذا استتم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)).

 ((132)) باب ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين

1209 - حَدَّثَنَا أبو يوسف الرقي، مُحَمَّد بْن أحمد الصيدلاني. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلمة، عَن مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، عَن مكحول، عَن كريب، عَن ابن عباس، عَن عَبْدُ الرحمن بْن عوف؛ قَالَ:

 - سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ يقول ((إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة، فليجعلها واحدة. وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين. وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً. ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم)).

1210 - حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا أبو خالد الحمر، عَن ابن عجلان، عَن زيد بْن أسلم، عَن عطاء بْن يسار، عَن أبي سعيد الخدري؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين. فإذا استيقن التمام سجد سجدتين. فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة. وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان)).

 ((133)) باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب

1211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر. حَدَّثَنَا شعبة، عَن منصور؛ قال شعبة: كتب إلي وقرأته عليه. قَالَ: أخبرني إبراهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:

 - صلى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ صلاة لا ندري أزاد أو نقص. فسأل. فحدثناه فثنى رجله، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين. ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه، فقال ((لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه. وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. وأيكم ما شك في الصلاة فليتحر أقرب ذلك من الصواب، فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين)).

1212 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع، عَن مسعر، عَن منصور؛ عَن إبراهيم، عَن علقمة، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ ((إذا شك احدكم في الصلاة، فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين)).

قال الطنفاسي: هذا الأصل، ولا يقدر أحد يرده.

 ((134)) باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350