عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

فِي الزَوائِد: في إسناده جرير، ويقال أبو جرير. لم أر من جرحه ولا من وثقه. وعبد اللَّه بْن دينار، وهو الحمصي. وقال في أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال ابن معين ضعيف. وقال أبو علي الحافظ: وهو عندي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

1581 - حَدَّثَنَا العباس بْن عَبْدُ العظيم العنبري، ومحمد بْن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق. أَنْبَأَنَا معمر، عَن يحيى بْن كثير، عَن ابن معانق أو أبي معانق، عَن أبي مالك الأشعري، قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النياحة من أمر الجاهلية. وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع اللَّه لها ثيبا من قطران، ودرعا من لهب النار)).

فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح، ورجاله ثقات.

1582 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يحيى. حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف. حَدَّثَنَا عمر بْن راشد اليمامي، عَن يحيى بْن أبي كثير، عَن عكرمة، عَن ابن عباس؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((النياحة على الميت من أمر الجاهلية. فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت، فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران. ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار)).

فِي الزَوائِد: في إسناده عمر بْن راشد، قال فيه الإمام أحمد: حديثه ضعيف ليس بمستقيم. وقال ابن معين: ضعيف. وقال البخاري: حديثه عَن يحيى بْن أبي كثير مضطرب، ليس بالقائم. وقال ابن حبان: يضع الحديث، لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه. وقال الدارقطني في العلل: متروك.

1583 - حَدَّثَنَا أحمد بْن يوسف. حَدَّثَنَا عبيد اللَّه. أَنْبَأَنَا إسرائيل، عَن أبي يحيى، عَن مجاهد، عَن ابن عمر؛

 - قَالَ: نهى رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ أن تتبع جنازة معها رانة.

فِي الزَوائِد: في إسناده أبو يحيى القتات الكوفي زاذان، وقيل: دينار. قال الإمام أحمد: روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة، مناكير جدا. وقال ابن معين: في حديثه ضعف. وقال يعقوب بْن سفيان والبزار: لابأس به.

باب ما جاء في النهي عَن ضرب الخدود وشق الجيوب

1584 - حَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وَكِيع. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد، وعبد الرحمن، جميعا عَن سُفْيَان، عَن زبيد، عَن إبراهيم، عَن مسروق. ح وحَدَّثَنَا علي بْن مُحَمَّد وأبو بكر بْن خلاد. قالا: حَدَّثَنَا وَكِيع. حَدَّثَنَا الأعمش، عَن عَبْد اللّه بْن مرة، عَن مسروق، عَن عَبْد اللّه؛ قَالَ:

 - قال رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ: ((ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية)).

1585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جابر المحاربي، ومحمد بْن كرامة. قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عَن عَبْدُ الرحمن بْن يزيد بْن جابر، عَن مكحول، والقاسم عَن أبي أمامة؛

 - أن رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَّمْ لعن الخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل والثبور.

فِي الزَوائِد: إسناده صَحِيْح. لأن مُحَمَّد بْن جابر، شيخ ابن ماجة، وثقه مُحَمَّد بْن عَبْد اللّه الحضرمي، ومسلمة، والذهبي في الكاشف. وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350