2128- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. حَدَّثَنَا خارجة بن مصعب عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته يمين. ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين.
ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)).
2129- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حفص بن غياث، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب؛ قَالَ: -
- نذرت نذرا في الجاهلية. فسألت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بعد ما أسلمت. فأمرني أن أوفي بنذري.
2130- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى وعبد اللَّه بن إسحاق الجوهري. قالا: حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء. أنبأنا المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛
- أن رجلا جاء إلى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقال: يَا رَسُولَ اللَّه! إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال ((في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((أوف بنذرك)).
فِي الزَوَائِد: قلت الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد اللَّه بن عمر. وإسناد حديث ابن عباس رجاله ثقات. لكن فيه المسعودي. واسمه عبد اللَّه بن مسعود. اختلط بأخرة. قَالَ ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز واستحق الترك.
2131- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا مروان بن معاوية، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، عن ميمونة بنت كردم اليسارية؛
- أن أباها لقي النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وهي رديفة له. فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((هل بها وثن؟)) قَالَ: لا. قَالَ ((أوف بنذرك)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا ابن دكين، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن يزيد بن مقسم، عن ميمونة بنت كردم، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، بنحوه.
فِي الزَوَائِد: إِسْنَاده صحيح. أعني الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحتها. أثبتها ابن حبان والذهبي في الكاشف وفي الطبقات. وؤيد ذلك سياق الرواية الأولى. ورواها الإمام أحمد في مسنده بلفظ عن ميمونة بنت كردم عن أبيها كردم أنه سأل رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فجعل الحديث من مسند أبيها.
وإسناد الطريق الثاني منقطع. لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه.
((19)) باب من مات وعليه نذر
2132- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه،