- أتى النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجل فقال يَا رَسُولَ اللَّه! إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قَالَ، فصعد رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم المنبر فقال ((يا أيها الناس! ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)).
في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
باب من طلق أمة تطليقتين ثم اشتراها
2082- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك بن زنجوبه أبو بكر. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. حَدَّثَنَا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل.
- قَالَ: سئل ابن عباس عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم أعتقا. يتزوجها؟ قَالَ: نعم. فقيل له: عمن؟ قَالَ: قضى بذلك رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم.
قَالَ عبد الرزاق: قَالَ عبد اللَّه بن المبارك: لقد تحمل أبو الحسن هذا صخرة عظيمة على عنقه.
((33)) باب عدة أم الولد
2083- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع عن سعيد بن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص؛
- قَال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا مُحَمَّد صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرا.
((34)) باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها
2084- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. أنبأنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع؛
- أنه سمع زينب ابنة أم سلمة تحدث أنها سمعت أم سلمة وأم حبيبة تذكران أنامرأة أتت النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فقالت: إن ابنة لها توفي عنها زوجها. فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول. وإنما هي: أربعة أشهر وعشرا)).
((35)) باب هل تحد المرأة على غير زوجها
2085- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة،
- عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2086- حَدَّثَنَا هناد بن السري. حَدَّثَنَا أبو الأحوص عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة زوج النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج)).
2087- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب. ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط أو أظفار)).