عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

2094- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، عن عمر؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم سمعه يحلف بأبيه. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إن اللَّه ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم)) قَالَ عمر: فما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا.

2095- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((لا تحلفوا بالطواغي، ولا بآبائكم)).

2096- حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد الواحد، عن الأوزعي، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هُرَيْرَة؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف، فقال في يمينه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللَّه)).

2097- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد والحسن بن علي بن الخلال. قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد؛ قَالَ: حلفت باللات والعزى.

 - فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((قل: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له. ثم انفث عن يسارك ثلاثا. وتعوذ. ولا تعد)).

 ((3)) باب من حاف بملة غير الإسلام

2098- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قَالَ)).

2099- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا بقية عن عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة، عن أنس؛ قَالَ:

 - سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يقول: أنا، إذا، ليهودي، فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((وجبت)).

فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده بقية بن الوليد مدلس. وقد رواه بالعنعنة.

2100- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا عمرو بن رافع البحلي. حَدَّثَنَا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من قَالَ: إني برئ من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان كاذبا فهو كما قَالَ. وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما)).

 ((4)) باب من حلف له باللّه فليرض

2101- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسماعيل بن سمرة. حَدَّثَنَا أسباط بن حَدَّثَنَا، عن مُحَمَّد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:

 - سمع النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم رجلا يحلف بأبيه فقال: ((لا تحلفوا بآبائكم. من حلف بالله فليصدق. ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض. بالله، فليس من اللَّه)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350