عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته

2088- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عمر. قالا: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر،

 - عن عبد اللَّه بن عمر؛ كانت تحتي امرأة. وكنت أحبها. وكان أبي يبغضها. فذكر ذلك عمر النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم. فأمرني أن أطلقها. فطلقتها.

2089- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا شعبة عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن؛

 - أن رجلا أمره أبوه أو أمه ((شك شعبة)) أن يطلق امرأته. فجعل عليه مائة محرر. فأتى أبا الدرداء: أوف بنذرك، وبر والديك.

و قَالَ أبو الدرداء: سمعت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على والديك، أو اترك)).

 11- كتاب الكفارت

 ((1)) باب يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اليت كان يحلف بها

2090- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مصعب عن الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة الجهني؛ قَالَ:

 - كان النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إذا حلف قَالَ ((والذي نفس مُحَمَّد بيده)).

2091- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. حَدَّثَنَا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن رفاعة بن عرابة الجهني؛ قَالَ:

 - كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، التي كان يحلف بها، أشهد عند اللَّه ((والذي نفسي بيده)).

في الزوائد: إسناده ضعيف بالإسنادين. ففي الإسناد الأول مُحَمَّد بن مصعب وهو ضعيف. وفي الثاني عبد الملك بن مُحَمَّد الصنعاني. لكن الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة بإسنادين. أحدهما على شرط الشيخين. والثاني على شرط البخاري.

قَالَ: ورفاعة هذا ليس له عند المصنف سوى هذا الحديث, وليس له في الأصول الخمسة شيء أصلا.

2092- حَدَّثَنَا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن مُحَمَّد بن العباس. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن رجاء المكي، عن عباد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه؛

 - قَالَ: كانت أكثر أيمان رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. ومصرف القلوب)).

2093- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا حماد بن خالد. ح و حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا معن بن عيسى، جميعا عن مُحَمَّد بن هلال، عن أبيه،

 - عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: كانت يمين رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((لا. وأستغفر اللَّه)).

 ((2)) باب النهي أن يحلف بغير اللَّه

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350