2109- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أبي عمر العدني. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. حَدَّثَنَا أبو الوعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي، عن أبيه؛ قَالَ:
- قلت يَا رَسُولَ اللَّه! يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله. قَالَ ((كفر عن يمينك)).
((8)) باب من قَالَ كفارتها تركها
2110- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة؛ قالت:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك)).
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه.
2111- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن عبد المؤمن الواسطي. حَدَّثَنَا عون بن عمارة. حَدَّثَنَا روح بن القاسم، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها كفارتها)).
((9)) باب كم يطعم في كفارة اليمين
2112- حَدَّثَنَا العباس بن يزيد. حَدَّثَنَا زياد بن عبد اللَّه البكائي. حَدَّثَنَا عمر بن عبد اللَّه بن يعلي الثقفي عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قَالَ:
- كفَّرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بصاع من تمر. وأمر الناس بذلك. فمن لم يجد فنصف صاع من بر.
فِي الزَوَائِد: في إِسْنَاده عمر بن عبد اللَّه بن يعلي، ضَعِيْف.
2113- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى. حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن سليمان بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبي، عن ابن عباس؛
- قَالَ: كان الرجل يقوت أهله قوتا فيه سعة. وكان الرجل يقوت أهله قوتا فيه شدة. فنزلت: من أوسط ما تطعمون أهليكم.
((11)) باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر
2114- حَدَّثَنَا سفيان بن وكيع. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام؛ قَالَ: سمعت أبا هُرَيْرَة يقول:
- قَالَ أبو القاسم النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند اللَّه من الكفارة التي أمر بها)).
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يحيى بن صالح الوحاظي. حَدَّثَنَا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُرَيْرَة ، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، نحوه.
((12)) باب إبرار المقسم
2115- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا وكيع، عن علي بن صالح، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب؛ قَالَ:
- أمرنا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بإبرار المقسم.