عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

2041- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا يزيد بن هارون. ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن خالد بن خداش، و مُحَمَّد بن يحيى. قالا: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي. حَدَّثَنَا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يكبر. وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق)).

قَالَ أبو بكر، في حديثه ((وعن المبتلى حتى يبرأ)).

2042- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بشار. حَدَّثَنَا روح بن عبادة. حَدَّثَنَا ابن جريح. أنبأنا القاسم بن يزيد، عن علي بن أبي طالب؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((يرفع القلم عن الصغير وعن المجنون وعن النائم)).

فِي الزَوَائِد: في إسناده القاسم بن يزيد. هذا مجهول. وأيضاً لم يدرك علي بن أبي طالب.

 ((16)) باب طلاق المكره والناسي

2043- حَدَّثَنَا إبراهيم بن مُحَمَّد بن يوسف الفريابي حَدَّثَنَا أيوب بن سويد. حَدَّثَنَا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي ذر الغفاري؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان، وما استكرهوا عليه)).

فِي الزَوَائِد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.

2044- حَدَّثَنَا هشام بن عمار. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن مسعر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها. مالم تعمل به أو تتكلم به. وما استكرهوا عليه)).

2045- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن المصفى الحمصي. حَدَّثَنَا الوليد بن مسلم. حَدَّثَنَا الأوزعي عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ:

 - ((إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)).

فِي الزَوَائِد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني!!! وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.

2046- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة. حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن نمير، عن مُحَمَّد بن إسحاق، عن ثور، عن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة؛ قالت:

 - حدثتني عائشة أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق)).

 ((17)) باب لا طلاق قبل النكاح

2047- حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا هشيم. أنبأنا عامر الأحول. ح و حَدَّثَنَا أبو كريب. حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛

 - أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: ((لا طلاق فيما لا يملك)).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350