عنوان الكتاب: سنن ابن ماجه المجلد الأول

- يا أهل العراق! أنتم تزعمون إِنَّي أكذب عَلَى رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ ليكون لكم الَمْهنأ وعلي الإثم. أشهد لسمعت رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ: ((إِذَا ولغ الكلب فِيْ إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات)).

364 - حَدَّثنَا مَحَمَّد بْن يَحْيَى. حَدَّثنَا روح بْن عبادة. حَدَّثنَا مَالِك بْن أَنَس، عَن أَبِي الزناد، عَن الأعرج، عَن أَبِي هُرَيْرَة؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ((إِذَا ولغ الكلب فِيْ إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات)).

365 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا شبابة. حَدَّثنَا شعبة، عَن أَبِي التياح؛ قَالَ: سَمِعْت مطرقا يحدث عَن عَبْد اللَّه بْن الَمْغفل؛

 - أَن رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ ((إِذَا ولغ الكلب فِيْ الإناء، فغسلوه سبع مرات، وعفروه بالتراب)).

366 - حَدَّثنَا مَحَمَّد بْن يَحْيَى. حَدَّثنَا ابْن مريم. أَنْبَأَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عمر، عَن نافع، عَن ابْن عمر؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِذَا ولغ الكلب فِيْ إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات)).

 ((32)) بَاب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فِيْ ذلك

367 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا زَيْد بْن الحباب. أَنْبَأَنَا مَالِك بْن أَنَس. أخبرني إسحاق بْن عَبْد اللَّه بْن أَبِي طلحة الأنصاري، عَن حميدة بِنْت عُبَيْد بْن رفاعة، عَن كبشة بِنْت كعب، وكانت تحت بعض ولد أَبِي قتادة، أنها صبت لأبي قتادة ماء يتوضأ بِهِ. فجاءت هرة تشرب. فأصغى لَهَا الإناء. فجعلت أنظر إليه. فَقَالَ: يا ابنة أخي! أتعجبين؟

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((إِنَّهَا ليست بنجس هِيَ مِنْ الطوافين أَو الطوافات)).

368 - حَدَّثنَا عمرو بْن رافع، وإسماعيل بْن توبة. قَالاَ: حَدَّثنَا يَحْيَى بْن زكريا بْن أَبِي زائدة، عَن حارثة، عَن عمرة، عَن عَائِشَة؛ قالت:

 - كُنْت أتوضأ أنا ورَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ مِنْ إناء واحد، قَدْ أصابت منه الهرة قبل ذلك.

فِيْ الْزَوَائِدِ: فِيْ إِسْنَادُهُ حارثة بْن أَبِي الرجال، ضَعِيْف.

369 - حَدَّثنَا مَحَمَّد بْن بشار. حَدَّثنَا عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد الَمْجيد، يعني أَبَا بكر الحنفي. حَدَّثنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الزناد، عَن أَبِيْهِ، عَن أَبِي سلَمْة، عَن أَبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ:

 - قَالَ رَسُول اللَّه صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلمْ: ((الهرة لاَ تقطع الصلاة. لأنها متاع البيت)).

فِيْ الْزَوَائِدِ: رَوَاهُُ ابْن خزيمة فِيْ صحيحه، والحاكم فِيْ الَمْستدرك مِنْ حديث بندار، وَهُوَ مَحَمَّد بْن بشار.

 ((33)) بَاب الرخصة بفضل وضوء الَمْرأة

370 - حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْن أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنَا أَبُو الأحوص، عَن سماك بْن حرب، عَن عكرمة، عَن ابْن عَبَاس؛ قَالَ:

 - اغتسل بعض أزواج الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيْ جفنة. فجاء الْنَّبِيّ صَلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمْ ليغتسل أَو يتوضأ. فقالت: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّي كُنْت جنبا. فَقَالَ ((الَمْاء لاَ يجنب)).

371 - حَدَّثنَا عَلِيّ بْن مَحَمَّد. حَدَّثنَا وَكِيْع، عَن سُفْيَان، عَن سماك، عَن عكرمة، عَن ابْن عَبَاس؛

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

350