الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة
باب ما جاء ليس على المسلمين جزية
[ 633 ] حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية
[ 634 ] حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عن عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم عشور إنما يعني بها جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود وعلى النصارى وليس على المسلمين عشور
باب ما جاء في زكاة الحلي
[ 635 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة
[ 636 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن بن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث