والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل
[ 911 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها
باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق
[ 912 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم نأول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الحلق والتقصير
[ 913 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن بن عباس وابن أم الحصين ومأرب وأبي سعيد وأبي مريم بن جنادة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح