إلا مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير مثلا وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح
[ 1241 ] حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن بن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد وقال إنما الربا في النسيئة وكذلك روى عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن بن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف
[ 1242 ] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد جبير عن بن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن