أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له وقال بعضهم إنما الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها فيجب أن يصرفها في مثله وروى سفيان الثوري وزهير هذا الحديث عن عبد الله بن عطاء
باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
[ 668 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
باب ما جاء في الصدقة عن الميت
[ 669 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن دينار عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأشهدك أني قد تصدقت به عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن وبه يقول أهل العلم يقولون ليس شيء يصل الميت إلا الصدقة والدعاء وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال ومعنى قوله إن لي مخرفا يعني بستانا
باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
[ 670 ] حدثنا هناد حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي أمامة حديث حسن