حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار
[ 714 ] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن بن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم
باب ما جاء في الرخصة في الأفطار للحبلى والمرضع
[ 715 ] حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق