عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقد روي عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا محرم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث

 

باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

 

 [ 1366 ] حدثنا قتيبة حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وسألت محمدا بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

 

باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

 

 [ 1367 ] حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المعنى الواحد قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثنا عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242