عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

أنه سمع طاوسا يحدث عن بن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث بن عباس رضى الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح والعمل على الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

 

باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك

 

 [ 1300 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن بن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق

 

 [ 1301 ] حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق

 

 [ 1302 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242