[ 831 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال ويقولون وأهل اليمن من يلملم قال وفي الباب عن بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
[ 832 ] حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن علي هو أبو جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب
باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه
[ 833 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
[ 834 ] حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه قال وفي الباب عن بن عمر وجابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد وقال بعضهم على حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه