وسلم إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين وهو قول سفيان الثوري والشافعي وبه يقول مالك
باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة
[ 835 ] حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى بن أمية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا قد أحرم وعليه جبة فأمره أن ينزعها
[ 836 ] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وهذا أصح وفي الحديث قصة قال أبو عيسى هكذا رواه قتادة والحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريح عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ما يقتل المحرم من الدواب
[ 837 ] حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور قال وفي الباب عن بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح
[ 838 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال الشافعي كل سبع عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله