عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

واحد في الصيام وبه يقول بن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه شهادة رجلين

 

باب ما جاء شهرا عيد لا ينقصان

 

 [ 692 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة قال أبو عيسى حديث أبي بكرة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أحمد معنى هذا الحديث شهرا عيد لا ينقصان يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة أن نقص أحدهما تم الآخر وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان تسعا وعشرين فهو تمام غير نقصان وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة

 

باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم

 

 [ 693 ] حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن أبي حرملة أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أأنت رأيته ليلة الجمعة فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم

 

باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار

 

 [ 694 ] حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا شعبة عن عبد




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242