عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

الحرث حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم ولم يذكروا فيه دعها عنك والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وقال بن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر وهو قول الشافعي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع

 

باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين

 

 [ 1152 ] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا

 

باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع

 

 [ 1153 ] حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عنى مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو أمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله ما يذهب عنى مذمة الرضاع يقول إنما يعنى به ذمام الرضاعة وحقها يقول إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة فقد قضيت ذمامها ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى سفيان بن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242