عنوان الكتاب: سنن الترمذي الجزء الثالث

والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا إذا لم يصطده أو لم يصطد من أجله قال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق

 

 [ 847 ] حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله

 

 [ 848 ] حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

 

باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

 

 [ 849 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال إنه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد للمحرم وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن انه صيد من أجله وتركه على التنزه وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدي له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ قال وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم

 

باب ما جاء في صيد البحر للمحرم

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

242