14 - باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.
وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك.
60 - (1539) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من الثمر.
61 - (1539) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد. أخبرني نافع؛ أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
(1539) - وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني نافع، بهذا الإسناد، مثله.
62 - (1539) وحدثناه يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. غير أنه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها ثمرا.
63 - (1539) وحدثنا محمح بن رمح بن المهاجر. حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن عبدالله بن عمر. حدثني زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا.
قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا، بخرصها تمرا.
64 - (1539) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله. حدثني نافع عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.