65 - (1539) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقال: أن تؤخذ بخرصها.
66 - (1539) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه علي بن حجر. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها.
67 - (1540) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال)، عن يحيى (وهو ابن سعيد)، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم. منهم سهل بن أبي حثمة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال (ذلك الربا، تلك المزابنة). إلا أنه رخص في بيع العرية. النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا.
68 - (1540) وحدثنا قتيبة. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد، عن بشير بن يسار، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا:
رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرية بخرصها ثمرا.
69 - (1540) وحدثنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. جميعا عن الثقفي. قال: سمعت يحيى بن سعيد يقوب: أخبرني بشير بن يسار عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل داره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى. غير أن إسحاق وابن المثنى جعلا (مكان الربا) الزبن. وقال ابن أبي عمر: الربا.
(1540) - وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحو حديثهم.
70 - (1540) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني. قالا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد ابن كثير. حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. الثمر بالتمر. إلا أصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم.
71 - (1541) حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له). قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان (مولى ابن أبي أحمد). عن أبي هريرة؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة (يشك داود قال: خمسة أو دون خمسة) ؟ قال: نعم.
72 - (1542) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛