عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الثاني

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع. إلا أن يشترط المبتاع).

78 - (1543) حدثنا محمد بن المثتى. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (واللفظ له). حدثنا محمد بن بشر. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها).

79 - (1543) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا ابن رمح. أخبرنا الليث عن نافع، عن ابن عمر؛

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل. إلا أن يشترط المبتاع).

(1543) - وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد. ح وحدثنيه زعير بن حرب. حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب، عن نافع، بهذا الإسناد، نحوه.

80 - (1543) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها. إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. إلا أن يشترط المبتاع).

(1543) - وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله.

2 م - (1543) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سالم ابن عبدالله بن عمر؛ أن أباه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمثله.

16 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

81 - (1536) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير وزهير بن حرب. قالوا جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله. قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا  يباع إلا بالدينار والدرهم. إلا العرايا.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

730