14 - باب الربا.
75 - (1584) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
76 - (1584) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قتيبة: فذهب عبدالله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبدالله وأنا معه والليثي. حتى دخل على أبي سعيد الخدري. فقال:
إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه. فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا تبيعوا الورق بالورق. إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضه على بعض. ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد).
(1584) - حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا جريج (يعني ابن حازم). ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون. كلهم عن نافع. بنحو حديث الليث عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
77 - (1584) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبدالرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء).
78 - (1585) حدثنا أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى. قالوا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة عن أبيه. قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبيعوا الدينار بالدينارين. ولا الدرهم بالدرهمين).
15 - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
79 - (1586) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان؛ أنه قال: